مبدأ قانوني
وحيث أنه من المقرر قانوناً بنص المادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية أن تبين المحكمة الأسباب الداعية للخبرة والغاية من الخبرة وهي ان تحدد المهمة للخبير بشكل تفصيلي للقيام بالمهمة الموكولة اليه وان محكمة اول درجة حددت المهمة للخبير المنتدب وهي اجراء المضاهاة على توقيع المميز على الشيك موضوع الدعوى وقام الخبير بالمهمة المكلف بها وقدم تقرير الخبرة والذي جاء واضحاً والأعمال التي قام بها والنتيجة التي توصل اليها وان الخبير التزم بموجب المادتين 85 و96 من قانون أصول المحاكمات المدنية ولا يوجد ما يخالف القانون من اجراءاتتمت امام محكمة أول درجة بخصوص الخبرة ويكون اعتمادها من محكمة الاستئناف في محله.
وحيث ان الخبير توصل الى نتيجة واضحة بان التوقيع على الشيك موضوع الدعوى يعود للمميز وان من سلطة محكمة الموضوع الأخذ بالتقرير والإعتماد عليه كدليل في الإثبات في حال إنكار التوقيع وهو من المسائل الفنية وحيث أن الخبرة تعتبر أحد أدلة الإثبات في الدعوى يخضع تقديرها والأخذ بها لمحكمة الموضوع إذا وجدت أنها تقوم على أسس فنية سليمة تتوافق مع وقائع وباقي أدلة الدعوى وصدرت من ذوي الاختصاص دون تناول المسائل القانونية وانن الأخذ بتقرير الخبرة من محكمة أول درجة وتأييده من محكمة الاستئناف يدخل في حدود سلطتها كما ان دعوة الخبير للمناقشة هو امر متروك للنحكمة وفقاً للمادتين 86 و97 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(97/2018فصل5/2/2018).