مبدأ قانوني
حيث إن المستفاد من المادة (1/191) من قانون الأصول المدنية على أن يقبل الطعن بالتمييز أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار إلا بإذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه .
وحيث إن قيمة الدعوى كما قدرها المدعي بلائحة دعواه (8800 ديناراً) الأجرة السنوية للمأجور فيكون الطعن التمييزي بقرار محكمة الاستئناف يتطلب الحصول على إذن المييز من رئيس محكمة التمييز أو ممن يفوضه بذلك وحيث إن الطاعن لم يحصل على إذن التمييز فإن طعنه مستوجب الرد شكلاً .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر ع الهيئة العادية رقم (1360/2016) فصل (29/6/2016).