مبدأ قانوني
حيث إنه لا يعتد باللائحة التمييزية غير الموقعة ذلك أنه لا تخاطب محكمة التمييز لا بلائحة موقعة من مقدمها باعتبار أم موقع اللائحة يكون مسؤولاً عن جميع محتوياتها وأن مجرد وجود ختم على اللائحة مفادة قدم من قبل وكيل المميز المحامي المناب ( معاوية ) لا يغني عن توقيع اللائحة من قبل الوكيل .
وحيث إن لائحة التمييز غير موقعة من قبل الوكيل فإن ذلك يستوجب رد الطعن التمييزي شكلاً .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2994/2016) فصل (20/10/2016).