مبدأ قانوني25
وحيث أن القرار المذكور قابل للطعن تمييزاً بدون إذن لصدوره قبل نفاذ القانون رقم 16 لسنة 2006 الساري المفعول من 16/3/ 2006المعدل للمادة191 من قانون أصول المحاكمات المدنية ,فإن التمييز المقدم بتاريخ 11/6/2006 يغدو مقدماً بعد فوات المدة القانونية ومستوجبا للرد شكلاً . وعليه وعملاً بالمادة 196 من قانون أصول المحاكمات المدنية نقرر رد التمييز شكلاً .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2588/2006فصل 7/1/2007).والقرار رقم(2638/2006فصل17/12/2006).والقرار رقم(2170/2006فصل17/12/2006).والقرار رقم(1765/2006فصل28/11/2006).والقرار رقم(1700/2006فصل8/11/2006).والقرار رقم(2588/2006فصل19/11/2006).والقرار رقم(1504/2006فصل11/12/2006).والقرار رقم(1037/2006فصل9/4/2006).والقرار رقم(1036/2001فصل23/9/2001).والقرار رقم(746/2001فصل12/8/2001).