مبدأ قانوني
وحيث أن المميز ضده (المدعي) تقدم بالدعوى موضوع الطعن الماثل بمواجهة المدعى عليه للمطالبة بحقوق عمالية بقيمة 11100دينار وأثناء نظر الدعوى من قبل محكمة اول درجة أسقط وكيل المدعي المطالبة ببدل الفصل التعسفي وبدل الإشعار والبالغة قيمتها (2090+380=2470 ديناراً) وبذلك تصبح قيمة الدعوى 8630 ديناراً.
وحيث ان الأحكام القابلة للطعن أمام محكمة التمييز هي الأحكام الصادرة عن محاكم الإستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار.
وأما الأحكام الإستئنافية الأخرى فلا تقبل الطعن بالتمييز إلا بإذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه وفقاً لأحكام المادة 190 من الأصول المدنية.
وحيث أن الطاعن لم يحصل على الإذن للطعن في القرار الإستئنافي محل الطعن الماثل وأن الدعوى لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار فإن هذا الطعن يغدو مستوجباً الرد شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(5/2016فصل27/9/2016).