مبدأ قانوني17
حيث أن قانون تشكيل المحاكم النظامية وتعديلاته رقم (17) لسنة 2001 وقانون أصول المحاكمات المدنيه اللذان يميزان تمييز القرارات الصادره عن المحاكم الإستئنافيه يقتصر تطبيقه على القرارات والأحكام الصادرة عن المحاكم ولا يشمل القرارات الصادرة عن اللجان الإدارية ذات الإختصاص القضائي وبالتالي فان الطعن بقرارات محكمة الإستئناف المتعلقه بالطعون بقرارات مجلس نقابة المهندسين يكون غير مقبول من حيث الشكل سواء أكانت قيمة تلك الخلافات تزيد أو تقل عن عشرة الاف دينار وبناء عليه يكون القرار مردود شكلاً, وعليه وعملاً بالمادة 196 من قانون أصول المحاكمات المدنية نقرر رد التمييز شكلاً .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3925/2009فصل 19/7/2010).