مبدأ قانوني33
وحيث أن المادة 191/2و3 من قانون أصول المحاكمات المدنية المعدل رقم 14 لسنة2001 النافذ اعتباراً من 18/2/2001 لا تجيز الطعن بطريق التمييز بالأحكام الصادرة في الدعاوى الحقوقية والصادرة عن محاكم الإستئناف التي لا تزيد قيمة المدعى به فيها على خمسة آلاف دينار والأحكام الأخرى بالرغم من أي تشريع آخر إلا إذا أذن رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه.
وحيث أن الحكم الإستئنافي محل الطعن الماثل قد صدر في 29/6/2004وحيث تقدمت المميزه بطلب منحها الإذن بالتمييز وتقرر رد طلبها بموجب القرار رقم 2091/2004 تاريخ 24/11/2004 الصادر عن القاضي المفوض بالتوقيع عن رئيس محكمة التمييز , وعليه وعملاً بالمادة 196 من قانون أصول المحاكمات المدنية نقرر رد التمييز شكلاً .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(203/2005فصل15/5/2005).