مبدأ قانوني30
وحيث أن المدعى عليه المميز عاد وطعن بالقرار الإستئنافي المكتسب الدرجة القطعية فيكون طعنه هذا مخالفاً للقانون , وعليه وعملاً بالمادة 196 من قانون أصول المحاكمات المدنية نقرر رد التمييز شكلاً .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2196/2005فصل21/11/2005).