مبدأ قانوني27
وحيث أن الطاعن قد تقدم بتاريخ9/7/2006 بطلب لمنحه الإذن بالتمييز وصدر قراراً عن القاضي المفوض من رئيس محكمة التمييز برقم 2110/2006 تاريخ 5/9/2006 يقضي برفض منحه الإذن المطلوب فإن طعنه التمييزي يغدو والحاله هذه مستوجبا للرد شكلاً , وعليه وعملاً بالمادة 196 من قانون أصول المحاكمات المدنية نقرر رد التمييز شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3621/2006فصل13/3/2007).