مبدأ قانوني9
وحيث أن المشرع قد اعتبر القرار الصادر عن محكمة الدرجة الأولى بتحديد أجر المثل على درجه واحده فقط وحيث أن القرار الصادر عن المحكمه الدستوريه رقم 4 لسنة 2013 النافذ بتاريخ صدوره الواقع في 7/3/2012 لا يرتب أي اثار قانونية على القرار الطعين الذي صدر قبل نفاذ قرار المحكمه الدستورية المشار إليه , وعليه وعملاً بالمادة 196 من قانون أصول المحاكمات المدنية نقرر رد التمييز شكلاً .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(986/2013فصل27/6/2013).