مبدأ قانوني
حيث إن قيمة الدعوى الصلحية قد قدرت بالخبرة بمبلغ (1800) دينار أي بما يقل عن عشر آلاف دينار فإن القرار الاستئنافي بها يحتاج لإذن تمييز وفق ما هو مقرر في المادة (2/191) من قانون أصول المحاكمات المدنية .
وحيث إن المدعى عليه / المستأنف/ المميز لم يحصل على إذن تمييز على نحو ما تقدم ( وهو لا يفيد من إذن التمييز الذي سبق وأن حصل عليه خصمه / المدعي ) فإن الطعن التمييزي المقدم من المدعى عليه دون حصوله على إذن تمييز يكون غير مقبول شكلاً وفق ما هو مقرر بنص المادة (2/191) من قانون أصول المحاكمات المدنية .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1043/2016) فصل (27/6/2016).