فمبدأ قانوني
حيث إن الطاعنة قد تبلغت قرار الاستئناف بوساطة وكيلها بالذات في 31/1/2016 وتقدمت بلائحة التمييز في 6/3/2016 فيكون التمييز مقدماً خارج المدة القانونية .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1290/2016) فصل (26/5/2016).