مبدأ قانوني
حيث إن المدعى عليها لم تقبل بالقرار الاستئنافي المبلغ إليها بتاريخ 31/1/2016 فطعنت فيه تمييزاً للأسباب الوادرة بلائحة التمييز المقدمة بتاريخ 6/3/2016 أي بعد مضي المة القانونية المنصوص عليها في المداة (1/191) من قانون أصول المحاكمات المدنية مما يجعل الطعن التمييزي مستوجب الرد شكلاً .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1305/2016) فصل (6/6/2016).