مبدأ قانوني
حيث إن الطعن التميزي المقدم بتاريخ 6/3/2016 أي بعد مرور الميعاد القانوني للطعن التميزي وهو ثلاثين يوماً أولها اليوم الأول لتاريخ صدور القرار الاستئنافي في حالتنا وفق ما هو مقرر في المادة (191) من قانون الأصول المدنية فإن الطعن التميزي يكون مقدماً بعد مرور الميعاد القانوني مما يتعين رده شكلاً عملاً بأحكام المادة (1/196) من قانون الأصول المدنية .
وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1338/2016) فصل (28/6/2016).