مبدأ قانوني
حيث إن قيمة الادعاء المتقابل وكما هو وارد في لائحة الادعاء المتقابل هي ثمانية آلاف دينار وحيث إنه وطبقاً للمادة (2/191) من الأصول المدنية لا يقبل التمييز في القضايا التي لا تزيد على عشرة آلاف دينار إلا بعد الحصول على إذن بالتمييز من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه وحيث إنه لا يوجد مثل هذا الامر الذي يجعل من التمييز يستحق الرد الشكلي .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قراراها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1393/2016) فصل (24/5/2016).