مبدأ قانوني
حيث إن المادة (191) من قانون أصول المحاكمات المدنية تنص على أنه لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في الدعاوى الحقوقية التي لا يزيد قيمة المدعى به على عشرة آلاف دينار إلا بعد حصول الطاعن على إذن بالتمييز من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه وبما أن قيمة الدعوى وحسب تقديرات الخبراء لا تزيد على عشرة آلاف دينار فإن الطعن بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف تمييزاً يحتاج إلا إذن بالتمييز وفقاً لأحكام المادة (191) سالفه الاشارة .
وحيث إن الطاعنة تمييزاً لم تحصل على الإذن المطلوب فيكون التمييز المقدم منها مستوجب الرد شكلاً .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1489/2016) فصل (19/6/2016) .