مبدأ قانوني
وحيث أن قيمة دعوى المدعية أصبحت مبلغ 9660 ديناراً وحيث أنه من المقرر قانوناً بمقتضى المادة 191 من قانون أصول المحاكمات المدنية أنه لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة في الدعاوى الحقوقية لدى محكمة التمييز التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار إلا بعد حصول الطاعن على إذن بالتمييز عن رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه.
وحيث أن قيمة دعوى المدعية (المميز ضدها) لا تزيد على عشرة آلاف دينار فإن الطعن في القرار الصادر عن محكمة الإستئناف لدى محكمة التمييز يتطلب حصول المميز على إذن بالتمييز وفقاً لأحكام المادة 191 المذكورة.
وحيث ان ملف الدعوى قد خلا من وجود الإذن المطلوب مما يجعل الطعن التمييزي غير مقبول مما يتعين رده شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(155/2016فصل2/5/2016).