مبدأ قانوني
حيث إن القرار الاستئنافي محل الطعن التمييزي صدر تدقيقاً بتاريخ 1/9/2015 حيث تبلغ الطاعن القرار الاستئنافي أصولياً بتاريخ 19/11/2015 وقدم التمييز بتاريخ 22/12/2015 مما يجعله مقدماً خارج المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (1/191) من قانون أصول المحاكمات المدنية مما يتعين رد الطعن التمييزي شكلاً .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1636/2016) فصل (18/9/2016).