مبدأ قانوني
حيث إن دعوى إزالة الشيوع غير مقدرة القيمة وفقاً لما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز (تمييز حقوق هيئة عامة رقم 443/2005 تاريخ 2/6/2005) .
وحيث إن الطعن تمييزاً بالأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعوى غير مقدرة القيمة غير جائز قانوناً ما لم يحصل الطاعن على قرار بمنحه الإذن بالتمييز من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه عملاً بأحكام المادة (2/191) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
وحيث إن القرار الاستئنافي موضوع الطعن قد صدر في طلب مقدم دعوى إزالة شيوع غير مقدرة القيمة وأن الطاعن تمييزاً قد تقدم بطعنه التمييز دون الحصول على إذن بالتمييز مما يستوجب رده شكلاً .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1674/2016) فصل(6/9/2016).