مبدأ قانوني
وحيث أن القرار المميز محل الطعن التمييزي صدر وجاهياً اعتبارياً بحق المستأنف الطاعن بتاريخ 24/12/2012 وتقدم المميز بطعنه التمييزي بتاريخ 8/12/2015 أي خارج المدة القانونية المنصوص عليها في المادتين 191 و196/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية مما يتعين رد الطعن التمييزي شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(172/2016فصل10/5/2016).