مبدأ قانوني
حيث إن الجهة المستدعية قد تقدمت بالطلب لدى محكمة الاستئناف فإن القرار الصادر بتعين محكم غير قابل للطعن تمييزاً سواء بإذن أو بدون إذن وفقاً للمادة (16/ج) من قانون التحكيم رقم (31 لسنة2011) الامر الذي يتعين معه رد التمييز شكلاً راجع قرار تمييز هيئة عامة رقم 1954/2012 تاريخ 31/7/2012.
وحيث توصلت محكمة الاستئاف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1733/2016) فصل (26/7/2016).