مبدأ قانوني
حيث إن الحكم المميز قد صدر وجاهياً بحق المميز بتاريخ 9/4/2012 وأنه قدم هذا التمييز بتاريخ 20/3/2016 أي بعد مضي المهلة المحددة لتقديم التمييز وهي ثلاثون يوماً من اليوم التالي لصدور الحكم وفقاً لأحكام المادة (190) أصول مدنية مما يتعين رده شكلاً وفقاً لأحكام المادة (1/196) أصول مدنية .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1743/2016) فصل (7/8/2016).