مبدأ قانوني
حيث إن قيمة الدعوى لم تتجاوز العشرة آلاف دينار والمميز لم يحصل على إذن تمييز فيكون التمييز مستوجب الرد شكلاً عملاً بأحكام المادة (191) من قانون أصول المحاكمات المدنية .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1767/2016) فصل (5/9/2016).