مبدأ قانوني
حيث إنه يستفاد نص المادة (191) من قانون أصول المحاكامات المدنية أن الاحكام التي تقبل الطعن أمام محكمة التمييز هي الاحكام الحقوقية التي تزيد قيمتها عن عشرة آلاف دينار أما الاحكام الاستئنافية الاخرى فإنها لا تقبل الطعن أمام محكمة التمييز إلا إذا حصل الطاعن على إذن بالتمييز من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه .
وحيث إن الدعوى الماثلة قيمتها 3600 دينار الامر الذي يتوجب لغايات قبول المييز شكلاً حصول الطاعن على الإذن المطلوب وحيث لم يحصل الطاعن على إذن بالتمييز الأمر الذي يغدو معه أن التمييز غير مقبول شكلاً .
حيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (231/2016) فصل (29/6/2016).