مبدأ قانوني
حيث أن قيمة الدعوى التي قرتها الدعوى لغايات الرسوم وتقدير الخبير لقيمة مطالبات المعيين تقل عن عشرة آلاف دينار .
وحيث انه نجد من نص المادة (2/191) من قانون اصول المحاكمات المدنية أنه لا يجوز الطعن تمييزاً في الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في الدعاوى الحقوقيه التي لا يزيد قيمة المدعى به على عشرة آلاف دينار إلا بعد حصول الطاعن على إذن بالتمييز من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه وبما أن الطاعن لم يحصل على الإذن المطلوب وفقاً لاحكام المادة (2/191) فيكون الطعن مستوجب الرد شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 234/2016) فصل (17/7/2016).