مبدأ قانوني
حيث إن القرار الاستئنافي محل الطعن التمييزي صدر وجاهياً بحق الطاعن بتاريخ 17/9/2015 وتقدم الطاعن بتمييزه بتاريخ 29/11/2015 أي بعد المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (191) من قانون أصول المحاكمات المدنية مما يتعين معه وعملاً بالمادتين (191 و196) رد التمييز شكلاً .
حيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (242/2016) فصل (20/3/2016).