مبدأ قانوني
حيث إن وكيل الطاعنين تمييزاً قد تقدم بطعنه التمييزي إلى رئيس محكمة التمييز ولم يقدمه الى محكمة التمييز وحيث إن الطعن في الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف يقدم لمحكمة التمييز وليس لرئيسها كما قضت بذلك المادة (1/191) من قانون أصول المحاكمات المدنية مما يجعل من هذا الطعن المقدم لرئيس محكمة التمييز مستوجب الرد شكلاً هذا من ناحية .
ومن ناحية أخرى نجد أن وكيل الطاعنيين تمييزاً قد تبلغ الحكم الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ 20/3/2016 وتقدم بطعنه التمييزي بتاريخ 17/5/2016 إلى رئيس محكمة التمييز فيكون الطعن التمييزي مقدماً بعد فوات المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (1/191) من القانون ذاته مما يستوجب رده شكلاً .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2995/2016) فصل (20/10/2016).