مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع الى المادة 6/أ من نظام رسوم المحاكم رقم 23 لسنة 2005 فقد نصت:
(لا يجوز اسنتعمال استدعاء أو لائحة دعوى أو أي مستند آخر خاضع للرسم بمقتضى أحكام هذا النظام في أي دعوى أو طب أو إجراء مالم يكن الرسم المحدد قد دفع عنها مقدماً ومالم يثبت أن أياً منها قد تم تأجيل الرسوم المستحقة عليها).
كما نصت المادة الرابعة من النظام ذاته على انه (يستوفى مبلغ وقدره دينرين رسوم قيد عن تسجيل أي دعوى أو طلب مستقل لدى كل درجة من درجات المحاكمة.
وحيث ان الطاعن تقدم بطعنه التمييزي لأول مرة للطعن تمييزاً في القرار المطعون فيه ولم يقم بدفع سوى دينارين رسم قيدية فقط والتي لا تعتبر من الرسوم وفقاً لما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز ولم يدفع الرسوم المتوجب دفعها عن الطعن التمييزي بالمعنى المنصوص عليه في المادتين (4 و6) من نظام رسوم المحاكم.
وعليه يكون الطعن التمييزي المقدم مستوجب الرد شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(312/2016فصل10/5/2016).