مبدأ قانوني
وحيث أن قيمة الدعوى أقل من عشرة آلاف دينار وأنه يشترط في مثل هذه الحالة لقبول الطعن الحصول على إذن بالتمييز فيكون طعنه مردوداً شكلاً.
وحيث ان قيمة العقد هو 12400 دينار وان الطعن مقبول دون الحاجة لإذن فهو غير وارد لان الدعوى لم تكن بطلب صحة عقد مستمر أو إبطاله أو فسخه وكما تنص المادة 52/2 من قانون اصول المحاكمات إذ أن موضوع الدعوى مطالبة بالفرق ما بين تسلمه المدعى عليه من مبالغ والأعمال الفعلية التي قام بها.
وعليه فإن رد التمييز شكلاً موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرا محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(322/2016فصل4/5/2016).