مبدأ قانوني
وحيث أن هذه الدعوى من الدعاوى غير المقدرة القيمة والطعن في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف يتطلب قبل تقديم التمييز الحصوص على إذن بالتمييز وفقاً لاحكام المادة 191 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
وحيث ان المستأنف عليها (الطاعنة تمييزاً لم تحص على هذا الإذن فيكون طعنها مستوجباً للرد شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(324/2016فصل26/4/2016).