مبدأ قانوني
حيث إن القرار الاستئنافي قد صدر تدقيقاً وأن وكيل الطاعن تبلغه بالذات بتاريخ 8/3/2012 وأن الطاعن تقدم طعنه التمييزي بتاريخ 7/6/2015 فيكون الطعن التمييزي مقدماً بعد مرور المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (1/191) من قانون أصول المحاكمات المدنية مما يتعين رد التمييزي شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3734/2016) فصل(30/11/2016).