مبدأ قانوني
حيث إن المميزة كانت قد تبلغت القرار الاستئنافي أصولياً في 213/2016 فيكون التمييز مقدماً خارج المدة القانونية مما يتعين رد التمييز شكلاً .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3823/2016) فصل(4/1/2017).