مبدأ قانوني
حيث إن حيث إن قيمة الدعوى عشرة آلاف دينار وحيث إن المادة (191) من قانون أصول المحاكمات المدنية نصت على أن (يقبل الطعن أمام محكمة التمييز في الاحكام الصادرة ن محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار……أما الاحكام الاستئناف الاخرى فلا تقبل الطعن إلا بإذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه …..) .
وحيث إن الطاعن لم يحصل على إذن بالتمييز حيث تقرر رفض طلبه بهذا الخصوص .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3825/2016) فصل(22/12/2016).