مبدأ قانوني
حيث إن قيمة الدعوى أقل من عشرة آلاف دينار فإن الحكم الاستئنافي الصادر بها لا يقبل الطعن أمام محكمة التمييز إلا بإذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه وفقاً لما تنص عليه المادة (191/3) من قانون أصول المحاكمات المدنية وحيث لم يحصل المميز على الإذن المطلوب وفقاً للشهادة المرفقة بالملف فإن التمييز مستوجب الرد شكلاً .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه التيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3904/2016) فصل(24/1/2017).