مبدأ قانوني
حيث إن القرار صدر وجاهياً بتاريخ 9/3/2016 والطعن التمييزي مقدم بتاريخ 5/5//2016 خارج المدة القانونية مما يتعين رد التمييز شكلاً .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3915/2016) فصل (15/1/2017).