مبدأ قانوني
حيث إن المميزين تبلغوا القرار الطعين بواسطة وكيلهم بالذات في 14/8/2016 فيكون التمييز مقدماً خارج المدة القانونية .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3955/2016) فصل (5/1/2017).