مبدأ قانوني
حيث إن الدعوى الأصلية دعوى إزالة شيوع وحيث إن دعاوى إزالة الشيوع والطلبات المنبثقة عنها لا تقبل التمييز إلا بعد الحصول على إذن بالتمييز وحيث إن المميز لم يحصل على إذن بالتمييز فإن ما يترتب على ذلك رد التمييز شكلاً .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلم قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3962/2016) فصل (1/2/2017).