مبدأ قانوني
حيث إن لئحة التمييز المقدمة من المدعى عليه شخصيا ًخلافاً لحكم المادة (41) من قانون نقابة المحامين مما يتعين عدم قبول التمييز فضلاً عن أي تمييز مقدم خارج المدة القانونية .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكم التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4045/2016) فصل (19/1/2017) .