مبدأ قانوني
حيث إن الطاعن قد تقدم بطعنه التمييزي لرئيس محكمة التمييز ولم يتقدم بطعنه لمحكمة التمييز وحيث إن الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف يقدم الطعن فيها لمحكمة التمييز وليس لأي جهة أخر وفقاً لأحكام المادة (1/191) من قانون أصول المحاكمات المدنية وعليه فإن الطعن المقدم من الطاعن تمييزاً مستوجب الرد شكلاً .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4087/2016) فصل (22/1/2017).