مبدأ قانوني
حيث إن القرار الاستئنافي المطعون فيه صدر تدقيقاً بحق الطاعن بتاريخ 11/1/2016 وأن وكيله تبلغ القرار المطعون بالذات بتاريخ 23/3/2016 وتقدم وكيل الطاعن بهذا التمييز بتاريخ 13/102016 بعد فوات المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (191/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية مما يتعين رد الطعن التمييزي شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4154/2016) فصل(1/2/2017).