مبدأ قانوني
وحيث ان القرار المطعون فيه هو القرار الصادر عن محكمة الإستئناف على إثر الطعن بالقرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة المتعلق بإلقاء الحجز الإحتياطي على اموال الطاعن المنقولة وغير المنقولة وحيث ان الطعن في امر من الأمور المستعجلة الصادر عن محكمة الإستئناف لا يقبل الطعن تمييزاً الا بعد الحصول على إذن لتمييزه وعليه فيكون الطعن والحالة هذه غير مقبول شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(112/2017فصل9/2/2017).