مبدأ قانوني
وحيث ان القرار المطعون فيه صادراً في الطلبات المستعجلة وهذا القرار غير قابل للطعن بطريق التمييز الا باذن من رئيس محكمة التمييز او من يفوضه بذلك عملاً باحكام المادة 176/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
وحيث ان الطاعن تمييزاً لم يحصل على هذا الإذن فيكون طعنه وفقاً للمشروحات الواردة في الملف مستوجب الرد شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(16/2017فصل13/2/2017).