مبدأ قانوني
وحيث ان القرار المطعون فيه قد صدر وجاهياً اعتبارياً بحق المميزين بتاريخ 5/5/2015 وتبلغوه بتاريخ 1/7/2015 وتقدموا بلائحة تمييزهم بتاريخ 13/10/2016 اي بعد فوات المدة المنصوص عليها في المادة 190 من قانون اصول المحاكمات المدنية مما يتعين معه رد التمييز شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(162/2017فصل20/2/2017).