مبدأ قانوني م
وحيث أن قرار محكمة الإستئناف المطعون فيه قد صدر وجاهياً بحق المدعى عليهما بتاريخ 28/1/2016 وأن الطعن التمييزي مقدم منها بتاريخ 27/10أي بعد مضي المدة القانونية المحددة بالمادة 191 من قانون أصول المحاكمات المدنية الذي يكون معه هذا الطعن مستوجباً للرد شكلاً لتقديمه بعد فوات المدة القانونية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(81/2017فصل16/2/2017).