مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع الى لائحة التمييز نجد أنها غير موقعة من المميز مساعد النائب العام الضريبي وان ما ورد في اللائحة التمييزية هو اسم المساعد طباعة.
وحيث انه لا يعتد باللائحة التمييزية غير الموقعة ذلك انه لا تخاطب محكمة التمييز الا بلائحة موقعة من مقدمها باعتبار ان موقع اللائحة يكون مسؤولاً عن جميع محتوياتها وان مجرد وجود ختم على اللائحة مفاده قدم من المميز مساعد النائب العام الضريبي لا يغني عن توقيع اللائحة من قبله (هـ.ع رقم 1037/2015تمييز حقوق).
وعليه وحيث أن لائحة التمييز غير موقعة من قبل مساعد النائب العام الضريبي فإن ذلك يستوجب رد الطعن شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(116/2018فصل25/1/2018).