مبدأ قانوني
وحيث ان المدعي (المميز) ليس من المسجلين في سجل المكلفين لغايات الضريبة العامة على المبيعات ولما ان ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز في العديد من القضايا الضريبية أن قيمة الدعاوى لغير المسجلين تتحدد بمقدار الضريبة المفروضة عن سنة وهي المدة التي يحسب من خلالها بلوغ حد التسجيل.
وحيث كانت قيمة الضريبة المفروضة والغرامات المترتبة عن كل سنة من السنوات موضوع الدعوى لا تزيد على عشرة آلاف دينار فإن القرار الاستئنافي الصادر في هذه القضية لا يقبل الطعن تمييزاً دون الحصول على إذن بالتمييز.
وحيث ان الطاعن لم يحصل على إذن بالتمييز من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه فإن الطعن التمييزي يكون والحالة هذه غير مقبول ويتعين رده شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(118/2018فصل22/1/2018).