مبدأ قانوني
وحيث أنه ومن المقرر بنص المادة 176/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية أن القرارات الصادرة في الأمور المستعجلة لا يقبل الطعن فيها بطريق التمييز الا بإذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه بذلك وان الحكم المطعون فيه الحالي يتعلق بالدفع بالتقادم ولا يعتبر من الأمور المستعجلة وإنما يجوز الطعن فيه وفقاً للمادة 170 من القانون ذاته.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(80/2018فصل12/2/2018).