مبدأ قانوني17
وحيث أن المميز سبق وأن تقدم بطلب إذن لتمييز القرار المميز إلا أن القرار الصادر عن القاضي المفوض عن رئيس محكمة التمييز رقم 1551/2006 الصادر في 28/6/2006 تضمن رفض الطلب وحيث قدم التمييز دون الحصول على الإذن المطلوب , وعليه وعملاً بالمادة 196 من قانون أصول المحاكمات المدنية نقرر رد التمييز شكلاً .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1616/2007فصل13/12/2007).