مبدأ قانوني 84
” حيث نجد أن الشيك موضوع الدعوى قد إنتقل إلى المدعي بطريق المناولة كونه محرر لأمر المستفيد أو لحامله وبالتالي فإن الحامل ليس مكلفاً بإثبات التظهير وبالتالي فإن الخبرة غير منتجة بهذا الخصوص وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف متفقاً وأحكام القانون “.
انظر بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1507/2013 فصل بتاريخ 3/12/2013.