مبدأ قانوني 83
” حيث أن الشيك أداة وفاء ويجب أن يكون له مقابل وفاء لدى تحريره وحيث لم يرد بملف الدعوى أية بينة قانونية تثبت بشكل قاطع وجود رصيد قائم للمدعى عليه خلال مدة عرض الشيكات فإنه والحالة هذه يطبق نص المادة ( 4/271)من قانون التجارة الأمر الذي يجعل الدعوى مقدمة ضمن المدة القانونية ولا يرد عليها التقادم الوارد في الفقرات (1 و2 و3) من المادة 271) من قانون التجارة وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف واقع في محله “.
انظر بذلك قرارالتمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1541/2013 فصل بتاريخ 21/7/2013.